الشيخ الطوسي

98

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

ويجعلها جميعا على منكب واحد كما تفعل اليهود . وإذا لم يكن مع الإنسان إلا ثوب واحد ، لا بأس أن يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر . فإن لم يكن معه إلا سراويل ، لبسه وطرح على عنقه خيطا أو تكة أو ما أشبههما . ويكره للإنسان أن يصلي في عمامة لا حنك لها . ولا تصل المرأة الحرة إلا في ثوبين : أحدهما تتقنع به والآخر تلبسه . ولا بأس للأمة والصبية الحرة التي لم تبلغ أن تصليا بغير قناع . ولا يصلي الرجل وعليه لثام . بل يكشف موضع جبهته للسجود ، وفاه لقراءة القرآن . ويكره للمرأة النقاب في الصلاة . ولا يصلي الرجل وعليه قباء مشدود ، إلا أن يحله ، إلا في حال الحرب . ولا يصلي الرجل في الشمشك ولا النعل السندي . ويستحب الصلاة في النعل العربي . ولا بأس بالصلاة في الخفين والجرموقين إذا كان لهما ساق . ويكره للرجل أن يصلي بقوم وليس عليه رداء مع الاختيار . ولا بأس به في حال الاضطرار . ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب ، ولا في الذي فوقه . ولا تجوز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر الأرنب . ويكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض . ولا تجوز الصلاة في جلود السباع كلها . ولا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شئ من حديد مشهر